الشيخ الطوسي

112

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى

فهو أولى بالتقدم ، إذا كان ممن يحسن القراءة . ولا بأس أن يؤم الرجل بالنساء ، وكذلك لا بأس أن تؤم المرأة بالنساء . ولا تؤم المرأة بالرجال . ويكره أن يتقدم المتيمم فيصلي بالمتوضئين ، وكذلك يكره أن يتقدم المسافر فيصلي بالحاضرين . فإن تقدم وصلى فرضه الذي يلزمه ، سلم ، وقدم من يصلي بهم تمام الصلاة . وإذا صلى المسافر خلف الحاضر ، فإذا صلى فرضه ، سلم ولا يصلي معهم تمام الصلاة ، إلا أن يقوم ، فيصلي معهم بنية صلاة أخرى ، أو يتطوع بذلك . ولا يجوز أن يتقدم ولد الزنا على الناس ، ولا الأعرابي على المهاجرين ، ولا العبيد على الأحرار . ويجوز أن يؤم العبد بمواليه ، إذا كان أقرأهم للقرآن . ولا بأس أن يؤم الأعمى إذا كان من ورائه من يسدده ويوجهه إلى القبلة . ولا تصل إلا خلف من تثق بدينه . فإن كان غير موثوق بدينه ، أو كان مخالفا لك في مذهبك ، صليت لنفسك ، ولم تقتد به . ولا تصل خلف الفاسق ، وإن كان موافقا لك في الاعتقاد . ولا يؤم المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود ، الناس . ولا يؤم المقيد المطلقين ، ولا صاحب الفالج الأصحاء . ولا تصل خلف الناصب ، ولا خلف من يتولى أمير المؤمنين ، إذا لم يتبرأ من عدوه ، إلا في حال التقية . ولا يجوز الصلاة خلف من